ذا احتلم الرجل، أو المرأة؛ فإنهما يغتسلان، إذا رأيا الماء، وهو المني، أما احتلام بدون ماء ليس فيه غسل.
لأن النبي ﷺ لما سألته أم سليم، قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أجابها عليه الصلاة والسلام بقوله: نعم؛ إذا هي رأت الماء، يعني: المني.
فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام، أو رأى المني وإن لم يكن احتلامًا؛ فإنه يغتسل، والمني معروف، ماء غليظ، ينتج عن الشهوة، فإذا رأى الرجل، أو المرأة ماء -وهو المني- بعد احتلامهما، أو استيقظا ورأياه وإن لم يذكرا احتلام؛ فإنهما يغتسلان، كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام.